قرار رقم 33 لسنة 2014 م بشأن تكليف الثوار المنضوين تحت شرعية الدولة الليبية بحماية مكتسبات ثورة 17 فبراير
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي
المحتويات
مادة 1
تكلف كتائب وتشكيلات الثوار المنضوية تحت لواء الشرعية كلاً فيما يخصها باتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لحماية الدولة الليبية ومكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير وضمان استمرار الشرعية الدستورية وحماية المرافق العامة وبسط سيطرة الدولة على جميع أرجاء التراب الليبي.
مادة 2
لغرض تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار تتولى لجنة مشكلة من هيئة الرئاسة بالمؤتمر الرئيس ونائبيه ورؤساء لجان الدفاع والداخلية والأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام تحديد مسميات الكتائب والتشكيلات التي تناط بها مهام الحماية والجهات المستهدفة بالحماية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة الليبية.
مادة 3
على الحكومة توفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتمكين الكتائب والتشكيلات من أداء مهامها على النحو المطلوب.
مادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 08/جمادى الآخر /1435 هجرية
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً