قرار رقم 73 لسنة 2013 بشأن تفويض السيد رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الإختصاصات
بعد الإطلاع
أصدر القرار
مادة 1
يفوض السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام في اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لاستتباب الأمن على كافة أرجاء التراب الليبي وإنهاء النزاعات والخلافات التي تقع بين المناطق ورأب الصدع ووأد الفتن والقبض على المجرمين وتحقيق سيادة القانون.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه،وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ:27/رمضان/1434هـ
الموافق: 5/أغسطس/2013م