قرار المؤتمر الوطني العام رقم 105 لسنة 2013م.في شأن تعيين سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م.وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ التاسع والعشرين من شهر محرم/ 1435ه.الموافق للثالث من شهر ديسمبر 2013م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعين السيد، عريبي سالم علي الهلودي، ًسفيراً لليبيا لدى جمهورية البوسنة والهرسك.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 5/صفر/ 1435 ه.
الموافق: 8/ديسمبر/ 2013م.