قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 157 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011م.وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 60 لسنة 2013م.في شأن اعتماد انتخاب رئيس.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013م.في شأن تفويض السيد، رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الاختصاصات.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعين السيد، حسن محمد خليفة القرج، ً سفيراً لدولة ليبيا في الجمهورية الموريتانية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
نوري علي أبوسهمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
الموافق: 19/سبتمبر/ 2013م.