قرار رقم 16 لسنة 1999 بشأن تعديل حكم بلائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية
أمانة اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 4 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1427 ميلادية، المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: –
“يعد الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة قائمة بالقرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال الفترة التالية لانعقاد اجتماع اللجنة الشعبية العامة، وقائمة بالقرارات الصادرة باسم اللجنة الشعبية العامة خلال نفس الفترة، وذلك لعرض القرارات الواردة بالقائمتين على اللجنة الشعبية العامة في أول اجتماع تال لها لاتخاذ ما تراه بشأنها”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.