قرار رقم 30 لسنة 1976 بشأن تعديل قرار إعادة التنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
الرقيب العام
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار الرقيب العام رقم 10 لسنة 75 م المشار إليه النص التالي:-
تتبع رئاسة الجهاز الوحدات التالية:-
1-المكتب الفني
ويلحق به الخبراء الذين يستعين بهم الجهاز في شتى النواحي الفنية سواء القانونية أو التعليمية أو المالية أو الاقتصادية أو الهندسية أو غيرها ويختص بتقديم المشورة والخبرة والبحوث الفنية والدراسات اللازمة لتحقيق كافة أهداف واختصاصات الجهاز كما يختص بإعداد مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لذلك وبأية أعمال أخرى يكلف بها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.