قرار رقم 133 لسنة 1995 بشأن تقرير حكم في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء إدارات الأمن العام ببعض المناطق
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تعدل تسمية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء إدارات للأمن العام ببعض المناطق بحيث تصبح إنشاء مديريات للأمن ببعض المناطق.
مادة 2
يستبدل بعبارتي إدارة الأمن العام ومدير إدارة الأمن العام أينما وردت بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه عبارتا مديرية الأمن ومدير الأمن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 14/ محرم/ 1405 و.ر
الموافق: 13/ الصيف/ 1424 ميلادية