قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 389 لسنة 2022 ميلادية بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعدل الجدول رقم 32 المرفق بالقرار رقم 70 لسنة 2018م، بشأن اعتماد الوظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، الملاك الوظيفي للملحقين الفنيين (وظائف جهاز المخابرات الليبية) بحيث يكون عدد الوظائف المخصصة لجهاز المخابرات الليبية 297 مائتان وسبعة وتسعون وظيفة يتم التسكين عليها بالسفارات والبعثات والقنصليات وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار
مادة 2
تنقل وظيفة أمن السفارات الواردة بالجدول رقم 33 المرفق بالقرار رقم 70 لسنة 2018 م المشار إليه استنادا إلى القانون رقم 1 لسنة 2012 م المشار إليه، إلى جهاز المخابرات الليبية، وتكون بإجمالي عدد 239 مائتان وتسعة وثلاثين بدلا من 155 مائة وخمسة وخمسون وظيفة ويتم التسكين عليها بالسفارات والقنصليات والبعثات وفقا للجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الجهات المختصة به تنفيذه.