قرار رقم 303 لسنة 1988 بشأن تطبيق حكم المادة 38 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
إذا انتهت خدمة المضمون المشترك الوطني لأي سبب من الأسباب القانونية الخارجة عن إرادته وقبل بلوغه السن المحددة بالمادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1985م ولم يستحق بسبب انتهاء خدمته أو عمله معاشا من المعاشات المقررة بالمواد 14، 17، 18 من هذا القانون فتستمر جهة عمله أو خدمته في صرف مرتبه أو دخله أو أجره وذلك في الحدود ووفقا للقواعد والشروط المبينة في المواد التالية من هذا القرار.
مادة 2
ويشمل الأجر أو الدخل أو المرتب الممنوح بموجب هذا القرار العلاوات ذات الصفة المستقرة الثابتة دون غيرها.
مادة 3
يشترط لاستحقاق المرتب أو الأجر أو الدخل المنوه عنه في المادة 2 من هذا القرار ما يلي:-
و أن يسعى في البحث عن وظيفة أو عمل بالتعاون مع اللجنة الشعبية للخدمة العامة المختصة.
مادة 4
إذا رفض المضمون المشترك بدون سبب وجيه وظيفة مناسبة أو عملا مناسبا عرض عليه من قبل اللجنة الشعبية للخدمة العامة المختصة يخفض مرتبه أو أجره أو دخله الممنوح له بموجب هذا القرار بنسبة 20% ويستمر هذا التخفيض ساريا إلى أن يلحق بعمل آخر أو وظيفة أخرى.
فإذا تكرر منه الرفض مرة ثانية تزاد نسبة التخفيض في المرتب أو الأجر أو الدخل إلى 50% وفي حالة رفضه الالتحاق بعمل مناسب أو وظيفة مناسبة للمرة الثالثة يحرم من المرتب أو الأجر أو الدخل نهائيا بعد ذلك.
مادة 5
تسري أحكام هذا القرار على المضمون المشترك الوطني العامل لحساب نفسه على أن تتولى اللجنة الشعبية المختصة في البلدية التي أنهت مزاولة مهنة أو حرفة العامل لحساب نفسه صرف ما يساوي دخله الأخير المحدد الذي يسدد عنه الاشتراكات الضمانية عندما كان يزاول مهنته أو حرفته، وذلك إلى أن يمنح ترخيصا آخر لمزاولة مهنة أو حرفة أخرى مناسبة أو إعادة ترخيصه السابق إليه وتمكينه من مزاولة مهنته أو حرفته.
مادة 6
تعتبر المدة التي يتقاضى عنها المضمون المشترك مرتبا أو أجرا أو دخلا وفقا لأحكام هذا القرار مدة خدمة محسوبة في المعاش الضماني وتسدد عنها الاشتراكات الضمانية.
مادة 7
على أمانتي الخدمة العامة والخزانة وصندوق الضمان الاجتماعي كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.