قرار لسنة 1974 بشأن القواعد التي تطبق على المكلفين للعمل بالقوات المسلحة من المتدربين
القائد العام للقوات المسلحة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تطبق على المتدربين بموجب قانون التدريب العسكري العام المشار إليه الذين يكلفون بالالتحاق للعمل في القوات المسلحة القواعد والنظم المطبقة على المتطوعين في هذه القوات المساوين لهم في الرتبة العسكرية، كما يمنحون جميع المرتبات والمزايا المقررة لنظرائهم من العسكريين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.