قرار المؤتمر الوطني العام رقم 119 لسنة 2013م.في شأن تصويب قرار
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يصوب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 97 لسنة 2013م.المشار إليه في المادة الأولى وذلك على النحو الآتي:
الخطأ: يعين السيد، علي سالم عيله، ً سفيراً لليبيا في دولة الفاتيكان.
الصواب: يعين السيد، عبد السلام علي سالم عيله، ً سفيراً لليبيا في دولة الفاتيكان.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 8/ديسمبر/ 2013م.ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 12/صفر/ 1435 ه.
الموافق: 16/ديسمبر/ 2013م.