قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 2017 میلادي بتصحيح خطأ مادي الجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تصحيح المادة رقم 2 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2017 م في فقرتها الثامنة والعشرون بحيث يجري نصها على النحو الآتي :۔
ت | الإسم | اسم المكتب | محكمة الاستئناف |
28 | نجاح سالم علي ابوحويفر | محمد جمال الهادي | استئناف الخمس |
والصحيح
ت | الإسم | اسم المكتب | محكمة الاستئناف |
28 | نجاح سالم علي ابوحويفر | محمد جمال الهادي | استئناف طرابلس |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.