قرار رقم 57 لسنة 2013 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 20, 2013
-
رقم الإصدار:57
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 57 لسنة 2013 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- و على النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- و على القانون رقم 4 لسنة 2012 م في شأن إنتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- و على ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الثامن والتسعون المنعقد بتاريخ 18/6/2013 م.
صدر القرار الأتي:
مادة 1
- السيد/ محمد مصباح أبو غمجة رئيسا
- السيد/ شعبان علي أبوستة عضواً
- السيد/ سليمان يونس قجم عضواً
- السيد/ سعيد خليفة الختالي عضواً
- السيد/ محمد أحمد أبو سنينة عضواً
- السيد/ جمعة علي الشاوش عضواً
- السيد/ سليمان المبروك الحاج عضواً
- السيد/ إبراهيم علي بوشعالة عضواً
- السيد/ محمد عبد القادر بيترو عضواً
- السيد/ بشير محمود الهوش عضواً
- السيد/ أبو بكر علي احمودة ضوء عضواً
- السيد/ مصطفى عبد الرحمن التركي عضواً
- السيد/ أبو بكر محمد عبد القادر عضواً
مادة2
تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق و إستطلاع مسببات الشقاق و النزاع في مناطق زقزاو , العجمية, الحوامد, تيجي, نالوت, العطف عن طريق التواصل مع مواطني وحكماء ومشايخ و أعيان هذه المناطق والمسؤولين بأجهزة الدولة و السعي لإيجاد حلول سريعة وجدية في شأنها.
مادة 3
على الحكومة أن تقدم لهذه اللجنة كل ما تحتاجه من إمكانيات و قرارات تساعدها في أداء مهامها.
مادة 4
تلتزم اللجنة بأن تقدم للمؤتمر الوطني العام عن طريق مكتب رئاسته تقريرا تفصيليا خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار تبين فيه ما قامت به من أعمال و نتائج مهمتها و توصياتها في هذا الشأن.
مادة 5
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و يخطر به ذوي الشأن و على كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 11/ شعبان/1434 هـ
- الموافق 20/6/2013 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
اترك تعليقاً