قرار رقم 128 لسنة 2013 في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيسا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بوقائع اختطاف السيد، رئيس مجلس الوزراء، وبيان الأسباب المؤدية إليها، وكشف الأطراف المتورطة فيها.
وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمختصين، وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخص تنفيذه.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 27/صفر/1435 هـ
الموافق: 31/ديسمبر/2013م