قرار رقم 19 لسنة 2013 في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق و تحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي:
المادة 1
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بالوقائع والأحداث التي وقعت في مدينة طرابلس بمنطقة غرغور بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر 2013م.وبيان الأسباب المؤدية إليها،والعواقب الناجمة عنها،وكشف الأطراف المتورطة فيها.
وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمختصين،وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
مكتب رئاسة
المؤتمر الوطني العام ليبيا
صدر في طرابلس.
بتاريخ: 27/صفر/1435هـ.
الموافق: 31/ديسمبر/2013م.