قرار رقم 45 لسنة 1992 بشأن تشكيل لجان
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تشكل على مستوى كل بلدية وفرع بلدي لجنة على النحو الآتي –
أولا على مستوى البلدية
ثانيا على مستوى الفرع البلدي
مادة 2
تكون اللجان المشار إليها كل في نطاق اختصاصها الإداري مسئولة مسئولية مباشرة وشخصية عن كافة الوثائق والمستندات والممتلكات الثابتة والمنقولة والآليات وسائر الموجودات مما هو في عهدة، أو حيازة أمانات المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، وذلك إلى حين إتمام عملية البناء الإداري للجماهيرية العظمى، في ضوء ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة 3
على اللجان المشار إليها كل في نطاق اختصاصها فور صدور هذا القرار وضع يدها على الوثائق والمستندات والأموال الثابتة والمنقولة إليها في المادة الثانية، سواء كانت موجودة لدى أمانات المؤتمرات أو اللجان الشعبية أو في أي من الوحدات الإدارية الأخرى التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة، كما لها اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لحمايتها.
وعلى اللجان المشار إليها عدم التصرف في أي من تلك الموجودات إلا بناء على جرد واف بها ومحاضر تسليم واستلام رسمية طبقا لما تصدر به تعليمات مكتوبة من أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.