قرار رقم 1596 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
یعاد تشكيل لجنة تقدیر قیمة السیارات والآلیات التي تقرر تخریدها أو بيعها المشكلة بموجب أحكام المادة 19 بالقرار رقم 918 لسنة 2007 میلادیة المشار إليه على النحو الآتي:
مادة 2
تلتزم اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 ممارسة مهامها بأن تكون بناء على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزارة المواصلات طبقاً للأحكام الواردة في المادة 18 بالقرار رقم 918 لسنة 2007 میلادیة المشار الیه.
مادة 3
یكون للجنة لائحة تحدد آلية وضوابط عملها ومكافأتها يصدر بها قرار من وزير المواصلات وبما لا يخالف أحكام القرار رقم 918 لسنة 2007 میلادیة المشار إليه.
مادة 4
یلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 54 لسنة 2009 م میلادی بإعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.