قرار رقم 77 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة إدارة أزمة بالمؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
المحتويات
مادة 1
تشكل لجنة إدارة أزمة بالمؤتمر الوطني العام،وتتألف من ثلاث عشر عضوا،يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المؤتمر بعد اتفاق أعضاء الدوائر الانتخابية بالمؤتمر الوطني العام على ذلك.
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة متابعة ومعالجة الخروقات الأمنية والقانونية في الحقول والموانئ النفطية وكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومصادرة المياه وسائر المرافق الحيوية الأخرى في الدولة وصولا إلى تأمينها وعودتها إلى حالتها الطبيعية السابقة بما يضمن استقرارها مستقبلا.
مادة 3
تخول اللجنة باتخاذ كافة الحلول الممكنة لبسط الأمن وتحقيق هيبة الدولة وسيادة حكم القانون،ولها في سبيل ذلك الحق في اتخاذ جميع التدابير والوسائل والقرارات التي تمكنها من ذلك والاستعانة بمن ترى الاستعانة به تحقيقا لغايتها.
مادة 4
تلتزم اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار أن تقدم تقريرا تفصيليا إلى المؤتمر الوطني العام يتضمن نتائج عملها ومقترحاتها ومطالبها والعوائق التي قد تعترضها في سبيل إنجاز مهامها.
مادة 5
على الحكومة المؤقتة وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وكذلك مواطني الدولة توفير كافة الإمكانيات المادية و اللوجستية وكل عون ومساعدة إلى اللجنة المحدثة بموجب هذا القرار.
مادة 6
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه .
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 27/شوال/1434هـ.
الموافق:3/سبتمبر/2013م.