قرار رقم 46 لسنة 2014 م في شأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
أصدر القرار الآتي
مادة 1
مادة 2
على السادة رئيس وأعضاء الحكومة أداء القسم القانوني قبل مباشرتهم لمهامهم المنوطة بهم وفقا للإعلان الدستوري والتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية،ووسائل الإعلام المتاحة ويلغي كل من يخالف أحكامه وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام -ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 7/ذو القعدة//1435هـ
الموافق:2/9/2014م.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً