قرار المؤتمر الوطني العام رقم 68 لسنة 2013م.في شأن تسمية وكيل لديوان المحاسبة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يسمى السيد، علاء الدين منصور المسلاتي، ًوكيلاً لديوان المحاسبة ًوتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقاً لذلك.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 21/رمضان/ 1434 ه.
الموافق: 30/يوليو/ 2013م.