قرار رقم 888 لسنة 1990 بشأن تسمية وكيل الجماهيرية العظمى في قضية النزاع الترابي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يسمى الأخ/ عبد العاطي إبراهيم العبيدي، وكيلا للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في قضية النزاع الترابي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.