قرار المؤتمر الوطني العام رقم 70 لسنة 2013م.بشأن ترقية ضابط وتعيينه ً رئيسا للأركان
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يرقى العقيد، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، ترقية استثنائية إلى رتبة عميد بالجيش الليبي.
مادة 2
يرقى العميد، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، ترقية استثنائية إلى رتبة لواء بالجيش الليبي.
مادة 3
يعين اللواء، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، رئيساً للأركان العامة للجيش الليبي.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ: 21 رمضان 1434 هجرية.
الموافق: 30/يوليو/ 2013م.