قرار لسنة 1973 بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخول الملحق العمالي بتونس، المعين طبقا لاتفاقية اليد العاملة الفنية المشار إليها صلاحية منح تأشيرات دخول للعمال التونسيين الذين يتعاقد معهم لأداء عمل في الجمهورية العربية الليبية بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة 2
على وزيري الداخلية والعمل، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.