Skip to main content

قرار بقبول استقالة عميد بلدية

صدر في 19 أبريل 1965

قرار بقبول استقالة عميد بلدية

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على المادة 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964، 
  • وعلى قرار المجلس الصادر في 21 فبراير 1965 بتعيين عميد بلدية طبرق،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1

تقبل استقالة السيد: موسى عبد المولى من منصبه كعميد لبلدية طبرق.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 17 ذي الحجة 1384ه.
  • الموافق 19 أبريل 1965 م 
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.