أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بقبول استقالة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية

نشر في

قرار بقبول استقالة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 10 و 56 من القانون رقم 16 لسنة 1959 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  • وعلى المادة 69 من القانون رقم 36 لسنة 1956 بشأن الخدمة المدنية.
  • وبناء على اقتراح وزير الخارجية.

قرد 

مادة 1

تقبل استقالة  السيد، محمد الطيب الشنيتي، السكرتير الثاني بوزارة الخارجية وذلك اعتبارا من 31 يناير 1963 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 23 ذي الحجة 1382 ه.
  • الموافق 17 مايو 1963م
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء