Skip to main content

قرار بشأن شركة الحلفاء ومنبع مياه بن غشير

29 أبريل 1963

قرار بشأن شركة الحلفاء ومنبع مياه بن غشير

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
  • وعلى المادة 84 من الدستور.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1963/4/25.

قرر 

مادة 1

تتولى وزارة الاقتصاد الوطنى كافة الشئون المتعلقة بحق الحكومة في شركة الحلفاء ومنبع مياه بن غشير.

مادة 2

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 ذى الحجة 1382 ه.
  • الموافق 29 أبريل 1963 م
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.