أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن العمل في الدوائر الحكومية

نشر في

قرار بشأن العمل في الدوائر الحكومية

مجلس الوزراء،

قرر

اولا: تفتح الدوائر الحكومية في جميع انحاء الجمهورية العربية الليبية اعتباراً من يوم من يوم السبت الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 وكذلك المؤسسات العامة المذكورة فيما يلى:

  1. الجامعة الإسلامية
  2. الجامعة الليبية
  3. مؤسستا الكهرباء في الجمهورية العربية الليبية
  4. مؤسسة بناء مدينة البيضاء
  5. مؤسسة اعادة بناء مدينة المرج
  6. المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
  7. المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي
  8. المؤسسة العامة للبترول
  9. مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية
  10. البنك الزراعي الوطني الليبي

ثانيا: يحضر جميع موظفي الحكومة والمؤسسات المذكورة أعلاه باستثناء الفئات التالية التي سيؤجل حضورها مؤقتاً:

  1. وكلاء الوزارات
  2. الوكلاء المساعدون
  3. رؤساء مجالس إدارات المؤسسات العامة واعضاؤها
  4. المحافظون
  5. عمداء البلديات
  6. مدير عام أى من المؤسسات المذكورة أعلاه إذا كان رئيساً لمجلس إدارتها

ثالثا:

  1. يقوم أقدم المتصرفين فى كل محافظة بممارسة أعمال المحافظة فيما يتعلق بالأمور الضرورية للمواطنين
  2. يقوم السكرتيرون العامون بالبلديات بالمهام الضرورية التي كانت للعمداء ولوزير الداخلية الاستعانة بغيرهم في ممارسة هذه المهام إذا اقتضت الضرورة.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 29 جمادى الثانية 1389 ه 
  • الموافق 11 سبتمبر 1969 م