Skip to main content

قرار بشأن الحراسة على بعض الأملاك

29 أبريل 1963

قرار بشأن الحراسة على بعض الأملاك

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1963.
  • وعلى المادة 84 من الدستور المعدلة بالقانون المشار إليه.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر 1955 بتنظيم الحراسة على بعض الأملاك.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 إبريل سنة 1963 بضم بعض المصالح والإدارات والأقسام إلى الوزارات.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر

مادة 1

تتولى مصلحة الأملاك بوزارة المالية ادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت خاضعة لإدارة الحراسة على بعض الأملاك المقررة بالمرسوم الملكي المشار إليه.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 ذى الحجة 1382 ه.
  • الموافق 29 أبريل 1963 م
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.