أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين موظفي وزارة الصناعة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي

2 يوليو 1966

قرار بتعيين موظفي وزارة الصناعة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي

وزير الصناعة

بعد الاطلاع على:

  • المادة 19 من المرسوم الملكي بقانون بشأن التنظيم الصناعي الصادر في 25 ذي الحجة 1384 الموافق 7 أبريل 1965.
  • قرار وزير الصناعة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن التنظيم الصناعي.

قرر ما يلي:

المادة 1

يكون للموظفين المذكورين أدناه والذين يعملون بوزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 واللوائح الصادرة بمقتضاه، وذلك فيما يخص جميع أنواع الصناعات القائمة في ليبيا ما عدا صناعة منتجات الطماطم:

  1. مصطفى محي الدين السنوسي – رئيس قسم التراخيص والمراقبة.
  2. أحمد المرتضى – رئيس قسم المشروعات الصناعية.
  3. منير هويسة – مساعد أخصائي الصناعات الكيميائية.
  4. مصطفى البشتي – محاسب.
  5. عبد الله المنقوش – مساعد أخصائي صناعات مواد البناء.
  6. محمد المغيربي – سكرتير شؤون الترخيص.

المادة 2

لتنفيذ المادة 1 من هذا القرار، يرفع أي موظف من الموظفين المذكورين أعلاه تقريرًا إلى وكيل وزارة الصناعة ليتخذ ما يراه من إجراءات تتعلق بتنفيذ القانون في الخصوص.وجميعهم مسؤولون أمامه فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.

المادة 3

يجوز للموظفين المذكورين في المادة 1 طلب أي مساعدة من أي نوع من قبل مصالح الوزارة أو من الوزارات الأخرى التي يرون أنها تساعدهم في إنجاز مهام عملهم، وذلك عن طريق الاتصال المباشر.

المادة 4

على وكيل وزارة الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 14 ذي الحجة 1386 هـ
  • الموافق 2 يوليو 1966
  • محمد سالم المنصوري
  • وزير الصناعة