أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين مراقب انتخابات لولاية طرابلس

نشر في

قرار بتعيين مراقب انتخابات لولاية طرابلس

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
  • وعلى المادة الأولى من المرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955 بسريان قانون الانتخاب المذكور مع تعديله وإضافة أحكام جديدة.
  • وبعد أخذ رأي المراقب العام للانتخابات.

قرر

المادة 1

يعين السيد النفاتي بن عثمان مراقب انتخابات لولاية طرابلس.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 28 نوفمبر سنة 1955