أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتخصيص استراحة الملك السابق بغريان لتكون مقرا لدار رعاية الأحداث

نشر في

قرار بتخصيص استراحة الملك السابق بغريان لتكون مقرا لدار رعاية الأحداث

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون المدنى وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1 

تخصص استراحة الملك السابق بغريان لوزارة العمل والشئون الاجتماعية لاستعمالها مقراً لدار رعاية الأحداث بغريان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 18 رجب 1389 ه
  • الموافق 30 سبتمبر 1969م.