قرار بالموافقة على تأسيس شركات مساهمة للقيام بأعمال الوكالات الملاحية البحرية والشحن والتفريغ
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 21, 1978
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار بالموافقة على تأسيس شركات مساهمة للقيام بأعمال الوكالات الملاحية البحرية والشحن والتفريغ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون التجاري والقانون البحري والقانون رقم 65 لسنة 1975 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ .
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 1975 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 بشأن اشتراك العاملين في المنشآت الإدارية والأرباح.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1973م بإخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك.
- وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن إنشاء غرف الملاحة البحرية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1975م بشأن تنظيم وزارة النقل البحري.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1975م بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة .وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وبناء على ما عرضه أمين النقل البحري
قررت
مادة 1
يؤذن لكل من المؤسسة العامة للموانئ والمنائر والشركة الوطنية العامة للنقل البحري في تأسيس خمس شركات مساهمة للقيام بأعمال الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية.
مادة 2
يجري تأسيس الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة وفقاً لأحكام القانون التجاري والقوانين أرقام 65 لسنة 1970 ، 87 لسنة 1975 ، 11 لسنة 1975 ، 17 لسنة 1977 المشار إليها مع مراعاة الأحكام الآتية:
- يحدد مركز هذه الشركات على أساس أن تكون اثنتان في كل من طرابلس وبنغازي والخامسة بدرنة.
- يكون رأس مال كل شركة من الشركات الأربعة الأولى 250.000 د.ل مائتان وخمسين ألف دينار مقسمة إلى 25.000 خمسة وعشرين ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دينارات .أما الشركة الخامسة فيكون رأسمالها 100.000 مائة ألف دينار مقسمة إلى 10.000 عشرة آلاف قيمة كل سهم 10 عشرة دينارات.
- تكون مساهمة كل من المؤسسة العامة للموانئ والمنائر والشركة الوطنية العامة للنقل البحري بنسبة 40% من رأس مال كل شركة من هذه الشركات وتطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام على أن تكون أولوية المساهمة للوكالات الملاحية البحرية المقيدة بغرفتي ملاحة طرابلس وبنغازي والعاملين بهذه الوكالات.
- ولا يجوز أن يزيد قيمة الأسهم التي يكتتب بها كل مساهم على 10.000 د.ل عشرة آلاف دينار ليبي.
- إذا لم يتيسر الاكتتاب في الجزء الباقي من رأس المال الـ60% تقوم كل من المؤسسة العامة للموانئ والمنائر والشركة الوطنية العامة للنقل البحري بتغطية واستكمال رأس مال كل شركة
مادة 3
- تقتصر مزاولة الوكالات الملاحية في الموانئ البحرية النفطية على الوكالة العالمية للملاحة التابعة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وتقتصر مزاولة أعمال الشحن والتفريغ من على ظهر البواخر والسفن الرصيف وبالعكس ، والتغليف ، التحزيم والصندقة والتوكيلات الملاحية على شركات القطاع العام والشركات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار .وذلك اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
مادة 4
تشكل لجنة برئاسة وكيل أمانة النقل البحري وعضوية كل من رئيس اللجنة الشعبية العليا للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري تتولى بالاتفاق مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المشار إليها إلحاق العاملين بميناء طرابلس البحري التابع للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر بقطاع الشحن والتفريغ على ظهر البواخر والسفن التابعين للوكالات الملاحية والمحالين للعمل بالميناء المذكور بتاريخ 23 ربيع الأول 1392 الموافق 16 إبريل 1972م بهذه الشركات بمجرد قيدها في السجل التجاري وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية من حيث المرتب والأجر بعد تصفية مستحقاتهم القانونية والى أن يتم إلحاقهم يستمرون في تأدية أعمالهم.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبدالعاطي العبيدي
- رئيس اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 3 صفر 1397ه
- الموافق: 12 يناير 1978م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ
-
قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية
-
قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية
-
قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ
-
قرار رقم 154 لسنة 1992 م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية
-
قرار رقم 505 لسنة 1990 م بشأن المعاملة المادية لضباط سطح ثالث
-
قرار رقم 223 لسنة 1990 م بتقرير حكم بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف
-
قرار رقم 147 لسنة 1990 م بمعادلة شهادة المهندس ثالث الصادرة من الحكومة اليونانية بشهادة ضابط مهندس
-
قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية
-
قرار رقم 18 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 671 لسنة 1989 م بشأن منح رخصة ملاح لغير الليبيين
-
قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
اترك تعليقاً