Skip to main content

قرار بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء شركتين مشتركتين مع جمهورية غينيا

نشر في

قرار بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء شركتين مشتركتين مع جمهورية غينيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 44 لسنة 1972 بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركات مشتركة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بتاريخ 12 ربيع الآخرة 1396ه الموافق 4 إبريل 1976.
  • وبناء على ما عرضه أمين الخارجية

قررت

مادة 1

ووفق على اتفاقية إنشاء شركتين مشتركتين إحداهما للنقل البحري والأخرى للصيد البحري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية غينيا ، والملحق نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • عبدالعاطي العبيدي
  • رئيس اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 4 محرم 1398ه
  • الموافق 14 ديسمبر 77

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.