أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء شركتين مشتركتين مع جمهورية غينيا

نشر في

قرار بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء شركتين مشتركتين مع جمهورية غينيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

ووفق على اتفاقية إنشاء شركتين مشتركتين إحداهما للنقل البحري والأخرى للصيد البحري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية غينيا ، والملحق نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • عبدالعاطي العبيدي
  • رئيس اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 4 محرم 1398ه
  • الموافق 14 ديسمبر 77
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.