أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار يوم 17 نوفمبر 1968 عطلة رسمية

نشر في

قرار باعتبار يوم 17 نوفمبر 1968 عطلة رسمية

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 فقرة 3 من القانون رقم 8 لسنة 1953 بشأن العطلات الرسمية، 
  • و بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة للهيئة البرلمانية الخامسة،

قرر 

مادة 1 

يكون يوم الأحد 26 شعبان 1388 الموافق 17 نوفمبر 1968 عطلة رسمية في مدينة البيضاء.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء فى 25 شعبان 1388
  • الموافق 16 نوفمبر 1968.
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء