قرار بإنشاء لجنة وطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء وتعيين منسق لها
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 أغسطس 1984
-
الرقم:00
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار بإنشاء لجنة وطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء وتعيين منسق لها
اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة و المكتب الشعبي للاتصال الخارجي
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1983 م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 961 لسنة 1981 م بشأن إصدار لائحة التدريب.
- وعلى رسالة السيد مدير عام المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء المؤرخة في 22 يونيو 1984 م باقتراح تشكيل لجنة قومية للمشاركة في أنشطة المركز وتعيين منسق لها.
- وبناء على ما عرضه الأخ / كبير المستشارين بأمانة الخدمة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء وذلك على النحو الآتي:
- الأخ /د. عمر الزروق.
- عضو تختاره اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
- عضو تختاره اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي الاتصال الخارجي.
- عضو تختاره اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
- عضو تختاره اللجنة الشعبية العامة للتعليم.
مادة 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة المشاركة في جميع مجالات أنشطة المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء وعلى الأخص برامج المركز فيما يتعلق:
- المدارس والمعاهد الوطنية للإدارة أقسام الدراسات العليا.
- تدريب المدربين في الادارة والادارة العامة.
- إدارة المؤسسات العامة ومشروعات التنمية الريفية والحضرية.
- الإصلاح الإداري والتوثيق الإداري.
- تنمية مهارات الأطر العليا في الإدارات والمؤسسات العامة.
مادة 3
يعين الأخ / الصادق لطفى أبوعرقوب منسقا للجنة الوطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء ويتولى تنسيق التعاون الفني والعلمي والتقني بين اللجنة الوطنية والمركز الأفريقي من جهة ومن الدول الأعضاء في المركز من جهة أخرى وذلك عن طريق الآتي:
- أ. تبادل المعلومات والخبرات بين مختلف اللجان الوطنية.
- ب. الاشتراك في اللجان المتخصصة المنبثقة عن المركز الأفريقي.
- ج. تنظيم وتنسيق الدراسات والبحوث والتجارب.
- د. تبادل الفنية والتقنية بين الدول الأعضاء.
- هـ. نشر المحاضر والتقارير والوثائق متضمنة النتائج التي يتوصل إليها في هذا الخصوص.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- د. على عبد السلام التریکی.
- محمد عبد الله المبروك.
- أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة للاتصال الخارجي.
- صدر في 28 أغسطس 1984 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 102 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مدونة
-
قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية
-
مسودة رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 575 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التدريب بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 574 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بمركز البحوث الجنائية والتدريب
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 35 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 573 لسنة 2021 م بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
اترك تعليقاً