أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإنشاء لجنة وطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء وتعيين منسق لها

نشر في

قرار بإنشاء لجنة وطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء وتعيين منسق لها

اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة و المكتب الشعبي للاتصال الخارجي

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1983 م.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 961 لسنة 1981 م بشأن إصدار لائحة التدريب.
  • وعلى رسالة السيد مدير عام المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء المؤرخة في 22 يونيو 1984 م باقتراح تشكيل لجنة قومية للمشاركة في أنشطة المركز وتعيين منسق لها.
  • وبناء على ما عرضه الأخ / كبير المستشارين بأمانة الخدمة العامة.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة وطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء وذلك على النحو الآتي:

  1. الأخ /د. عمر الزروق.
  2. عضو تختاره اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
  3. عضو تختاره اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي الاتصال الخارجي.
  4. عضو تختاره اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة. 
  5. عضو تختاره اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 2 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة المشاركة في جميع مجالات أنشطة المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء وعلى الأخص برامج المركز فيما يتعلق:

  1. المدارس والمعاهد الوطنية للإدارة أقسام الدراسات العليا. 
  2. تدريب المدربين في الادارة والادارة العامة.
  3. إدارة المؤسسات العامة ومشروعات التنمية الريفية والحضرية. 
  4. الإصلاح الإداري والتوثيق الإداري. 
  5. تنمية مهارات الأطر العليا في الإدارات والمؤسسات العامة.

مادة 3 

يعين الأخ / الصادق لطفى أبوعرقوب منسقا للجنة الوطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء ويتولى تنسيق التعاون الفني والعلمي والتقني بين اللجنة الوطنية والمركز الأفريقي من جهة ومن الدول الأعضاء في المركز من جهة أخرى وذلك عن طريق الآتي:

  • أ. تبادل المعلومات والخبرات بين مختلف اللجان الوطنية. 
  • ب. الاشتراك في اللجان المتخصصة المنبثقة عن المركز الأفريقي. 
  • ج. تنظيم وتنسيق الدراسات والبحوث والتجارب. 
  • د. تبادل الفنية والتقنية بين الدول الأعضاء. 
  • هـ. نشر المحاضر والتقارير والوثائق متضمنة النتائج التي يتوصل إليها في هذا الخصوص.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • د. على عبد السلام التریکی.
  • محمد عبد الله المبروك.
  • أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة للاتصال الخارجي.
  • صدر في 28 أغسطس 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.