أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية

28 مارس 1968

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية

وزير الخارجية، 

  • بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة أ من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964، 
  • وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 65/4/25 بتفويض سلطته بتشكيل لجان شئون الموظفين للوزارات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 68/2/15 بتعديل بعض أحكام لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين،

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة على النحو التالي: 

  1.  السيد، محسن عسير الشام وكيل الوزارة لسابقة المملكة – رئيساً 
  2.  السيد، الهادى دربى ممثل لجنة الخدمة المدنية أو من ينوب عنه – عضواً ونائباً للرئيس 
  3.  السيد، عبد الستار الثلثى مدير الشئون العامة الري – عضواً
  4.  السيد، محمود البكوش العضو القانوني – عضواً
  5.  السيد، الهادى الحرك رئيس قسم الموظفين والشئون الإدارية – عضواً
  6.  السيد، محمد لياس رئيس القسم السرى بالوزارة – سكرتيراً

مادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 1 اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965 وتطبيق أحكام تلك اللائحة في شأن إجراءات وتنظيم أعمالها.

مادة 3

على وكيل الوزارة إبلاغ لجنة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.

مادة 4 

ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ذو الحجة 1388
  • الموافق 28 مارس 1968
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية