أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

19 فبراير 1966

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م،
  • وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارة وإجراءاتها، 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين، 
  • وعلى القرار الصادر فى 17- 10-1965 باعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين،

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:

  1. السيد، وكيل الوزارة للشئون الإدارية – رئيسا 
  2. السيد، عضو لجنة الخدمة المدنية الذي يرشحه وزير الدولة – نائبا للرئيس 
  3. السيد، مدير عام الشئون العامة او من يقوم مقامه
  4. السيد، مدير عام فرع التسجيل العقاري بطرابلس او من يقوم مقامه 
  5. عضو من ادارة الفتوى والتشريع يختاره رئيس اللجنة – اعضاء
  6. السيد رئيس شئون الموظفين بالوزارة سكرتارية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 29 شوال 1385 ه
  • الموافق 19-2-1966 م
  • أبو بكر نعامة
  • وزير العدل