قرار رقم 187 لسنة 2008 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يوافق على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين الموقعة بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 1376/01/23 و.ر 2008 مسيحي، المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 11 ربيع الأول
الموافق: 1376/03/18 و.ر 2008 مسيحي