قرار رقم 146 لسنة 2008 بشأن الموافقة على تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يوافق على تعديلات عام 1991 مسيحي، المنصوص عليها بملحق القرار رقم 17 A/724 المتعلق بإقرار إدخال تعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية وتأسيس لجنة التسهيلات، المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 24 صفر
الموافق : 01/03/2008 مسيحي