قرار اللجنة العلمية لمركز البحوث الصحية والدوائية لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء فرع للمركز بمدينة بنغازي
قررت
مادة 1ينشأ فرع لمركز البحوث الصحية والدوائية في مدينة بنغازي، ليتولى اختصاصات المركز التي تسند إليه في نطاق مدينة بنغازي والمناطق الشرقية.
مادة 2يصدر بالتنظيم الداخلي للفرع قرار من مدير عام المركز.
مادة 3يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه.