Skip to main content

قرار اللجنة العلمية لمركز البحوث الصحية والدوائية لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء فرع للمركز بمدينة بنغازي

11 سبتمبر 1994

قرار اللجنة العلمية لمركز البحوث الصحية والدوائية لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء فرع للمركز بمدينة بنغازي

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 617 لسنة 1983م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصحية والدوائية.
  • وعلى ما عرضه مدير عام مركز البحوث الصحية والدوائية.

قررت

مادة 1
ينشأ فرع لمركز البحوث الصحية والدوائية في مدينة بنغازي، ليتولى اختصاصات المركز التي تسند إليه في نطاق مدينة بنغازي والمناطق الشرقية.

مادة 2
يصدر بالتنظيم الداخلي للفرع قرار من مدير عام المركز.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه.

  • صدر بطرابلس بتاريخ 19/ 7/ 1423 هـ
  • الموافق: 11/ 9/ 2002 م
  • اللجنة العلمية لمركز البحوث الصحية والدوائية