أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2002 م بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 15 لسنة 2002 م بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية اجدابيا، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظیم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف. بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات بشأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 8 لسنة 1369 و.ر بشأن نزع الصبغة الزراعية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية رقم 11 المنعقد بتاريخ 8/ 6/ 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة الموقع المذكور فيما بعد والواقع بالمؤتمر الشعبي الأساسي القنان والبالغة مساحته القنان والبالغة مساحته 785 202 هكتاراً لإقامة مخطط سكنى بالمؤتمر وتطبق بشأنه إجراءات تسجيل العقارات وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة ، والحدود كالآتي: 

  • شمالاً: أرض زراعية.
  • شرقاً: طريق جالو الكفرة.
  • جنوباً: أرض قبلية.
  • غرباً: أرض قبلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية لشعبية اجدابيا
  • صدر في اجدابيا
  • بتاريخ 24/ 6/ 1370 و.ر