أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2002 م بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2002 م بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية اجدابيا، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظیم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف. بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات بشأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية رقم 12 المنعقد بتاريخ 20/ 2/ 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة الموقع المذكور فيما بعد والواقع شرق مدينة اجدابيا والبالغة مساحته  37.500 هكتاراً وذلك لإقامة سوق للحيوانات والمواشي والحبوب بالشعبية وتطبق بشأنه إجراءات تسجيل العقارات وإجراءات التعويض وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة، والحدود كالآتي: 

  • شمالاً: طريق أجدابيا طبرق وبمسافة 250 متراً من الطريق العامة.
  • شرقاً: أرض فضاء ملك للدولة الليبية.
  • جنوباً: أرض فضاء ملك الدولة الليبية.
  • غرباً: خط الغاز بمساحة 150 متراً.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية لشعبية اجدابيا
  • صدر في اجدابيا
  • بتاريخ 24/ 2/ 1370 و.ر