قرار رقم 401 لسنة 2008 م بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2008 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يوليو 2008
- رقم التشريع: 401
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 401 لسنة 2008 م بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2008 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1976 مسيحي بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر. ولائحته التنفيذية.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تضاف الجمعيات الاستهلاكية لأدوات النشاط الاقتصادي المحدد بالمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. 2001 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن الأنشطة الاقتصادية الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي.
مادة 2
يسمح للجمعيات الاستهلاكية المؤسسة تأسيسا صحيحا وفقا لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 مسيحي، المشار إليه، باستيراد السلع والبضائع لمنتسبيها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 2 رجب
- الموافق 5/ 7/ 1376 و.ر. 2008 م