أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 401 لسنة 2008 م بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2008 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية

نشر في

قرار رقم 401 لسنة 2008 م بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2008 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تضاف الجمعيات الاستهلاكية لأدوات النشاط الاقتصادي المحدد بالمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. 2001 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن الأنشطة الاقتصادية الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي.

مادة 2

يسمح للجمعيات الاستهلاكية المؤسسة تأسيسا صحيحا وفقا لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 مسيحي، المشار إليه، باستيراد السلع والبضائع لمنتسبيها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 رجب
  • الموافق 5/ 7/ 1376 و.ر. 2008 م