قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 109 لسنة 2018 ميلادية بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعمل بملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد وفقا للكشف المرفق بهذا القرار بدلا من ملحق الفئات السلعية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م المشار إليه.
مادة 2
يفوض وزير الاقتصاد والصناعة بإضافة قنات جديدة لم يرد ذكرها بملحق الفئات المرفق بهذا القرار أو دمجها أو تعديلها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 3
على المعنيين بهذا القرار تسوية أوضاعهم طبقا لأحكامه، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.