قرار رقم 530 لسنة 2019 م بإصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي العام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام النظام الأساسي لصندوق التأمین الصحي العام على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المحتويات
مادة 1
يؤسس ( صندوق التأمين الصحي العام ) وفقا لأحكام قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 854 لسنة 2017م وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء ويقدم الخدمات التأمين الصحي وفقا للقانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمين الصحي، ويعمل وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010م، میلاد بشأن النشاط التجاري، ويخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005م، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
مادة 2
يكون مركز الصندوق ومقره الرئيسي في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يفتح له فروعا ومكاتب في مدن أخرى في ليبيا بحسب الحاجة
مادة 3
يهدف الصندوق إلى تقديم خدمات التأمين الصحي للمشتركين من خلال نظام يقوم على مبدأ التكافل بقصد تقاسم عبئ المرض وتجنب الدفع المباشر التكاليف الرعاية الطبية وضمان مستوى الإنفاق المطلوب لتغطية الخدمات الطبية كما يقدم الصندوق خدمات واستشارات في مجال إدارة التأمين الصحي والنفقات الصحية.
مادة 4
تعد الجمعية العمومية السلطة العليا في الهيكل التنظيمي للصندوق حيث تمثل المؤسسين وتمارس مهامها في المحافظة على حقوق المشتركين، وتتولى الجمعية العمومية النظر والبث في جميع الأمور التي لا يعود أمر البث فيها إلى مجلس إدارة الصندوق وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري وأحكام هذا النظام والتشريعات النافذة الأخرى ذات العلاقة وتشكل الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:
مادة (5)
يدير شؤون الصندوق مجلس إدارة يتكون من (رئيس وأربعة أعضاء) يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والمؤهل العالي المتخصص بالشؤون التأمينية والإدارة الصحية والمالية والقانونية والاجتماعية، وألا يكون أي منهم موظف أو شريكا أو عضوا بمجلس إدارة أو هيئة مراقبة بالشركات أو الصناديق المأذون لها بمزاولة نشاط التأمين الصحي،وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحتسب مدة دورته الأولى المقررة من تاريخ صدور هذا
القرار.
مادة (6)
مجلس الإدارة هو الإطار الذي يمثل الحوكمة العليا في الصندوق ويتولى وضع الإستراتيجيات العامة للصندوق وتحديد الأهداف الرئيسة وآليات وسبل تحقيقها ومراجعة الاداء العام للصندوق وله أن يفوض مسؤوليات التشغيل واتخاذ القرارات وتسيير آلية العمل اليومي لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام والإدارات التنفيذية العامة كل حسب اختصاصه،ولمجلس الإدارة على وجه الخصوص ما يلي:
مادة 7
يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهر خلال السنة الأولى وكل ثلاثة أشهر في السنوات التي تليها أو كلما دعت الحاجة لذلك , كما يجوز له أن يجتمع بناء على طلب أكثر من نصف أعضائه ويعتبر اجتماعه قانونيا بحضور ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس وتصدر قراراته بالأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 8
يجوز أن ينعقد مجلس الإدارة بدعوة مكتوبة من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المسائل التي يعرضها عليه والبث فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الدعوة.
مادة 9
يجب على مجلس إدارة الصندوق إحالة صورة من تقرير نشاطه الدوري لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 10
يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق الإشراف على شؤون الصندوق وتصريف أموره وله على الأخص ما يلي:
مادة 11
رأس مال الصندوق
يحدد رأس مال الصندوق بمبلغ مالي وقدره 100.000.000د.ل مائة مليون دينار ليبي يدفع بالكامل من الخزانة العامة عند دخول أحكام هذا النظام حيز النفاذ.
مادة 12
أموال المشتركين
تكون أموال المشتركين في الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها وتتمتع بالحماية المنصوص عليها في التشريعات النافذة المقررة للأموال العامة.
مادة 13
تكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة 14
مصادر تمويل الصندوق
يتم تمويل الصندوق من الإيرادات التالية:
مادة 15
إدارة أموال المشتركين
تدار أموال المشتركين من قبل الصندوق بمقابل أجرة وكالة بنسبة 5% من إجمالي الاشتراكات المحصلة بالصندوق، ولإدارة الصندوق الحق في التصرف في الأموال المحصلة مقابل أجرة الوكالة لتسيير أعمال الصندوق واستثماراتها وفق التشريعات النافذة.
مادة 16
إدارة المخاطر
يعتبر الصندوق مؤسسة مالية تأمينية تابعة لمجلس الوزراء وتخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005م،بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ولائحته التنفيذية، وله في سبيل حماية أمواله وإدارة المخاطر المرتبطة بها القيام بما يلي:
مادة 17
ضمان استمرارية الصندوق
تتولى وزارة الاقتصاد والصناعة اتخاذ التدابير المناسبة اللازمة للحفاظ على سلامة المركز المالي للصندوق واستمرار قدرته على تحقيق الأهداف الذى أنشئ من أجلها وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الجهة التي تتولى إدارة الصندوق.
مادة 18
الاقتراض
للصندوق حق الاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية للأغراض التالية :
مادة 19
الإعفاء الضريبي
يجوز إعفاء الصندوق واستثماراته وفائض أمواله من الضرائب والرسوم المقررة في التشريعات النافذة وبما لا يخالف أحكامها.
مادة 20
حسابات الصندوق
يكون للصندوق حساب مصرفي أو أكتر تودع فيه أمواله يفتح بأحد المصارف العاملة بليبيا ويجوز بحسب الحاجة الفعلية فتح حساب مصرفي للصندوق خارج ليبيا وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 21
المنافع
يلتزم الصندوق بتغطية خدمات الرعاية الصحية للمشتركين المقررة بالمادة السادسة من القانون رقم 20 لسنة 2010م، بشأن نشاط التأمين الصحي وهي:
ويصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا يحدد فيه المنافع التي يقدمها الصندوق وسقف تغطيتها المالية.
مادة 22
أدوات تقديم الخدمة
تقدم خدمات التأمين الصحي عن طريق المؤسسات الطبية التي يتعاقد معها الصندوق ومنها:
مادة 23
تعديل النظام الأساسي
يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة بعض التعديلات على هذا النظام الأساسي اذا دعت الحاجة لذلك.
مادة 24
ينشر هذا النظام ويودع وفقا للإجراءات المنظمة لذلك بالتشريعات النافذة.
اترك تعليقاً