قرار رقم 86 لسنة 2005 بشأن الضوابط والقواعد والأحكام الخاصة بتنفيذ القانون رقم 21 لسنة 1991 بشأن التعبئة
أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع،
بعد الاطلاع
قرر:
مادة 1
المحتويات
تعلن بقرار من المؤتمرات الشعبية الأساسية حالة التعبئة ونوعها والغرض من إعلانها وانتهائها ووضع الخطط اللازمة لرسم السياسة العامة للتعبئة واعتمادها بناء على اقتراح من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 2
يكون إعلان التعبئة في إحدى الحالات التالية:
أولا: حالات الخطر الخارجي وتشمل:
ثانيا: حالات الخطر الداخلي وتشمل:
ثالثا: حالات إجراء التمارين التعبوية أو المناورات السوقية أو التطبيقات العملية على حالات التعبئة.
رابعا: حالات تنفيذ برامج التحول الثوري التي لا تفي الإمكانيات المنفردة لتنفيذها.
مادة 3
يترتب على إعلان التعبئة العامة ما يلي:
أولا: الانتقال بالشعب المسلح من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل ذلك:
ثانيا: إلزام العاملين بالمرافق العامة والخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشرافها أو إشراف الجهة التي تنيبها في ذلك.
ثالثا: إخضاع المصانع أو المعامل أو أي مرافق إنتاجية أو خدمية تحددها اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، وذلك للإشراف عليها من حيث الإدارة والإنتاج والتشغيل.
رابعا: فرض الرقابة العسكرية لتأمين سلامة الجيش الليبي وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها وفقا لقرار يصدر من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
خامسا: تنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات المختصة بالتعبئة وقت السلم.
مادة 4
يترتب على إعلان حالة التعبئة الجزئية، وإلى حين انتهائها ما يلي:
مادة 5
للجنة العامة المؤقتة للدفاع اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ أحكام قانون التعبئة ولها على سبيل الخصوص اتخاذ ما يلي:
أ- حصر كافة الانشطة الإعلامية والعاملين بها ووضع الخطط المناسبة لاستخدامها والاستفادة منها عند اللزوم.
ب- السيطرة على كافة الأنشطة الإعلامية وتحديد جهات الاشراف عليها.
ج- تنفيذ الخطط المتعلقة باستخدام الأنشطة الإعلامية واستنفار العاملين بها للقيام بالمهام الموكلة لهم.
مادة 6
تتولى الهيئة العامة للتعبئة القيام بما يلي:
مادة 7
على اللجان الشعبية بكافة مستوياتها القيام بتنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه وعليها في هذا الخصوص:
مادة 8
يجوز الاستيلاء على الأملاك الخاصة لأغراض التعبئة إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك أو في حالة تعذر تنفيذ برامج وخطط التعبئة العامة أو الجزئية بدون اتخاذ هذا الإجراء.
ويتم الاستيلاء بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع على أن يتضمن قرار الاستيلاء ما يلي:
يتم الاستيلاء وفق محضر رسمي تدون فيه المعلومات اللازمة والتي سبق الإشارة إليها في البنود السابقة وتسلم نسخة منه للمالك أو من ينوب عنه وتحال نسخة منه إلى الهيئة العامة للتعبئة.
مادة 9
لأصحاب الأملاك المستولى عليها وفقا لأحكام هذا القرار اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بالتعويض العادل عن ممتلكاتهم وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة العامة المؤقتة للدفاع إن لم يكونوا قد قدموها تطوعا للمساهمة في المجهود الحربي أو لإنجاح أغرض التعبئة.
مادة 10
يجب استعمال الأملاك المستولى عليها في الأغراض التي استولى عليها من أجلها وتقوم الجهة المختصة في نهاية الاستيلاء بجرد الممتلكات المستولى عليها بحضور أصحاب الشأن لمعاينة ما يكون قد وقع للمباني والمواد من استعمال استثنائي أو هلاك أو أضرار أثناء فترة التعبئة.
مادة 11
تحدد الأثمان والتعويضات للأملاك المستولى عليها وفقا لأحكام هذا القرار بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع يتضمن تحديد اختصاصاتها وبيان إجراءاتها.
ويجوز لذوي الشأن أن يتظلموا من قرارات لجنة التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار وينظر التظلم أمام لجنة يتم تشكيلها بقرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع برئاسة أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
وتنظر اللجنة التظلم على وجه السرعة ويكون قرارها نهائيا.
مادة 12
على الأشخاص الذين بلغوا الثامنة عشر من رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية أن يقدموا أنفسهم خلال أسبوع من إعلان حالة التعبئة كل إلى مركز الأمن الشعبي المحلي المقيم بدائرته لقيد أسمائهم وتقديم المستندات والبيانات المتعلقة بهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والمالية.
وعليهم أن يقوموا بالإبلاغ عن كل ما يطرأ عن هذه البيانات من تغيير خلال ثلاثة أيام من حدوث التغيير.
ويسري هذا الحكم على كل من كان من رعايا الدولة أو الدول المذكورة واكتسبوا جنسية الجماهيرية العظمى أو أية جنسية أخرى
مادة 13
يحظر على المقيمين في أرض الجماهيرية العظمى أن يتعاملوا مع حكومات الدول المشار إليها في المادة السابقة ورعاياها خلال مدة التعبئة.
ولأمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار وتحديد أماكن إقامتهم إذا تطلب الموقف ذلك.
كما له أن يصدر القرارات اللازمة لوضع أموالهم تحت الحراسة وكذلك المؤسسات والهيئات والشركات التي تكون لهم مصالح جادة فيها.
وتكون له الصلاحية في ذلك ضد كل من يثبت تعامله مع هؤلاء الأشخاص أو مع دولهم.
مادة 14
لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يتظلم من هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، وذلك بطلب يقدمه إلى الجهة المكلف بالعمل معها ويكون الفصل في التظلم طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
ولا يترتب على التظلم من أمر التكليف وقف تنفيذه.
مادة 15
يخضع الأشخاص المجندون أو المكلفون أو المستدعون أو المنتدبون خلال مدة التعبئة للقوانين والتعليمات والأوامر العسكرية ويتمتعون بكافة الحقوق والمزايا التي يتمتع بها أفراد الشعب المسلح.
مادة 16
يتقاضى الأشخاص المذكورون في المادة السابقة مرتباتهم من جهات عملهم الأصلية وتتحمل الجهات المنتدبون أو المكلفون أو المستدعون للعمل معها العلاوات والمزايا الأخرى المقررة للوظيفة أو العمل المكلفين به أو المنتدبين لأدائه.
وتتحمل هذه الجهات المرتبات والعلاوات والمزايا المقررة للوظيفة أو العمل المكلف به بالنسبة للعاملين بالشركات والتشاركيات والجهات الخاصة والعاملين لحساب أنفسهم ويكون المرتب مساويا للدخل الذي كان يتقاضاه قبل تكليفه أو مساويا للمرتب المقرر للوظيفة التي يكلف بها أيهما أكبر كما تتحمل نفس الجهات مصاريف الانتقال والسفر التي يقتضيها التكليف أو الاستدعاء أو الندب.
مادة 17
يصدر بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع منح صفة مأموري الضبط القضائي لمن يكلفون بمراقبة تنفيذ الإجراءات العملية للتعبئة العامة والجزئية، ويكون لهم الحق في دخول المؤسسات والمصانع والمحال التجارية والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المراد الاستيلاء عليها, كما يكون لهم الحق في طلب وفحص السجلات والدفاتر التجارية وغيرها من المستندات وقسائم الدفع والأوراق ذات العلاقة، ولهم معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار إليها وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل الإنتاج مع ضرورة مراعاة اعتبارات سر المهنة.
مادة 18
أولاً: مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
ثانياً: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كل من أفشى بيانات أو معلومات سرية خاصة بالتعبئة، وإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة العامة تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة أثناء الحرب.
مادة 19
ينشر هذا القرار في مدونة الإجراءات، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.