قرار رقم 451 لسنة 1994 بشأن تحديد الأعمال العارضة والوقتية في نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يجوز لأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية والتأمينية المستحقة بموجب أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي مزاولة الأعمال العارضة والوقتية، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 2
تعتبر أعمالاٌ عارضة أو وقتية الأعمال التي لا تتسم بطابع الدوام والاستمرار والمحددة بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 3
يكون التعاقد مع أصحاب المعاشات المشار إليها في المادة 1 لمزاولة الأعمال المحددة بالجدول المرفق، بموجب عقود تحدد فيها مدة العمل وطبيعته والمقابل المالي له.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تجاوز مدة التعاقد ستة أشهر خلال السنة المالية الواحدة، أو المدة المحددة لإنجاز العمل المؤقت أيهما أقصر.
مادة 4
فيما عدا الحالات التي يتم فيها التعاقد لعرض الإخلال محل العاملين من غير العرب الليبيين، ولا يجوز لجهات العمل استخدام أصحاب المعاشات المذكورة، إلا بعد موافقة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بالنسبة للوحدات الإدارية العامة أو من جهة التمويل المختصة بالنسبة للجهات الأخرى حسب الأحوال.
مادة 5
إذا زاول صاحب المعاش عملا بالمخالفة لأحكام هذا القرار لدى أية جهة عمل تعين إخضاع هذا العمل لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م، وذلك بإلزام كل من جهة العمل وصاحب المعاش بسداد الاشتراكات الضمانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف صرف المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل أو مدته حسب الأحوال.
مادة 6
على جميع الجهات التي تتعاقد مع أصحاب المعاشات المشار إليهم في المادة 1 إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة وصندوق الضمان الاجتماعي بالعقود المبرمة بالخصوص.
مادة 7
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
جدول ببيان الأعمال العارضة والوقتية