قرار الجمعية العمومية غير الاعتيادية للشركة الليبية التونسية للصيد البحري
10 أبريل 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 1994
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 19940410-DEC
قرار الجمعية العمومية غير الاعتيادية للشركة الليبية التونسية للصيد البحري
- بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 70 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والقوانين المعدلة له
- وعلى النظام الأساسي للشركة الليبية التونسية للصيد البحري
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية المنعقد بمدينة طرابلس بتاريخ 11/ مايو/ 1993
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية المنعقد بمدينة طرابلس بتاريخ 13/ نوفمبر/ 1993
- وعلى قرار وزير الفلاحة بالجمهورية التونسية رقم 557 الصادر بتاريخ 5/ أبريل/ 1994م بتعيين مصفي عن الجانب التونسي
قررت
مادة 1
تحل الشركة الليبية التونسية للصيد البحري طبقاً لأحكام القانون التجاري الليبي والنظام الأساسي للشركة.
مادة 2
يعين الأخوان المذكوران فيما يلي مصفيين للشركة عن الجانبين، وهما:
- الأستاذ/ محمد أبوبكر الذيب – مدير مكتب الشئون القانونية بأمانة الثروة البحرية رئيساً.
- السيد/ محمد الحمروني – مستشار المصالح العمومية بوزارة الفلاحة التونسية – عضواً.
مادة 3
على اللجنة مباشرة مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها حسب القوانين والتشريعات النافذة، ولها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به لتأدية مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 28 شوال 1403 و.ر
- الموافق 10 الطير 1994 م
- ساسي على القروي
- أمين سر الاجتماع وعضو الجمعية العمومية
- محمد خطاب محمد
- حامل الأسهم الليبية ورئيس الجمعية العمومية والكاتب العام بأمانة