قرار رقم 71 لسنة 2013م.بالإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية في نقل مبلغ وقدره 31,190,000 د.ل واحد وثلاثون مليونا ومائة وتسعون ألف دينار من بند الاحتياطي بالميزانية العامة للعام 2013م إلى الجهات المبينة لاحقا على النحو التالي:
الباب | البيان | المخصص | التعديل المطلوب | الاعتماد بعد التعديل | ملاحظات | |
بالميزانية | زيادة | خفض | ||||
الثاني | وزارة الدفاع | 1,500,000,000 | 28,990,000 | 1,528,990,000 | مكافأة المتطوعين لإزالة الألغام | |
الأول | هيئة معايير تولي المناصب | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | مخصصات الباب الأول | |
الثاني | هيئة معايير تولي المناصب | 1,200,000 | 1,200,000 | مخصصات الباب الثاني | ||
الاجمالي | 31,190,000 |
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ :26/رمضان/1434هـ
الموافق: 4/أغسطس/2013م