قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 201 لسنة 2018م.بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية
وزير الاقتصاد والصناعة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
یُؤذن لمكتب العلامات التجارية بتجدید العلامات التجارية التي انتهت مدة حمايتها ولم يتمكن مُلاكھا من تقديمها فى المواعيد المقررة.
مادة 2
تكون فترة تقديم طلبات تجديد مدة الحماية المشار إليها في المادة السابقة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى المخاطبین بأحكامه تنفیذه، وینشر في الجریدة الرسمیة.
د.ناصر فضل الله الدرسي
وزير الاقتصاد والصناعة/ المفوض
صدر في : 21 شوال 1439 ه.
.م 2018/7/5 الموافق